: อิมาม โคมัยนีย์ : ¤س،إèزا¶ض§حشءزءâ¤ءرآ¹صآى - الشيعي أحمد الكاتب. ( الم�الة الثانية )

الشيعي أحمد الكاتب

8/9/1425

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


الشيعي أحمد الكاتب. ( الم�الة الثانية )

الشيعي أحمد الكاتب. ( الم�الة الثانية )

 

أحمد الكاتب

 

الديكتاتورية الدينية

إذا أعطينا ال��يه الصلاحيات المطل�ة والواسعة التي كانت لرسول الله (ص) وأوجبنا على الناس طاعته ، وهو �ير معصوم ، �ماذا يب�ى من ال�ر� بينه وبين الرسول؟.. ولماذا إذن أوجبنا العصمة والنص �ي الإمامة وخال�نا ب�ية المسلمين وشجبنا اختيار الصحابة لأبي بكر مع انه كان ا��ه من ال��هاء المعاصرين ؟

 مادام ال��يه إنسانا �ير معصوم �انه معرض ك�يره للهوى وحب الرئاسة والحسد والتجاوز والط�يان ، بل انه معرض أكثر من �يره للتحول إلى اخطر دكتاتور يجمع بيديه ال�وة والمال والدين ، وهو ما يدعونا إلى تحديد وت�كيك وتوزيع صلاحياته اكثر من �يره ، لا ان نجعله كالرسول أو · الأئمة المعصومين ، �انه عندئذ سيتحول إلى ظل الله �ي الأرض ، ويمارس هيمنة مطل�ة على الأمة كما كان ي�عل الباباوات �ي ال�رون الوسطى .

وهذا ما حدث �ي الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما �ال الإمام الخميني �ي رسالته إلى السيد علي الخامنائي :· ان الحكومة تستطيع ان تل�ي من طر� واحد الات�ا�يات الشرعية التي تع�دها مع الشعب إذا رأت انها مخال�ة لمصالح البلد أو الإسلام ، وتستطيع ان ت�� إمام أي أمر عبادي أو �ير عبادي إذا كان مضرا بمصالح الإسلام ، ما دام كذلك . ان الحكومة تستطيع ان تمنع و�ي ظرو� التنا�ض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك ان تمنع من الحج الذي يعتبر من ال�رائض المهمة الإلهية ، وان باستطاعة الحاكم ان يعطل المساجد عند الضرورة ، وان يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع ان يعالجه بدون التخريب !

 و�د يجوز كل ذلك �علا عند المصلحة والضرورة .. ولكن المشكلة هي من يحدد المصلحة والضرورة؟ إذ ان كل حاكم يرى ان المصلحة ت�� إلى جانبه وان الصواب هو ما يراه ، �إذا أعطيناه ال�درة على تخريب المساجد �انه �د يخرب ويهدم المساجد المعارضة له ويعتبرها كمسجد ضرار ، وتبل� المشكلة �مة الخطورة عندما نعطي للحاكم ال�درة على إل�اء أية ات�ا�ية · شرعية يع�دها مع الأمة بحجة انه رأى بعد ذلك انها مخال�ة لمصلحة البلد أو الإسلام ، دون ان نعطي الأمة الح� �ي تحديد تلك المصلحة أو ذلك التنا�ض مع الإسلام .

 وبالر�م من ان الإمام الخميني كان �د التزم مع الشعب الإيراني بالدستور الذي أعده مجلس الخبراء �ي بداية تأسيس الجمهورية الإسلامية ، وحدد �يه صلاحيات الإمام ، إلا انه أل�ى الدستور عمليا وتجاوز صلاحياته ليتدخل �ي أعمال مجلس الشورى ومجلس المحا�ظة على الدستور ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، وذلك انطلا�ا من إيمانه ب�درة ال��يه الحاكم على إل�اء أية ات�ا�ية شرعية يع�دها مع الشعب ، إذا رأى بعد ذلك انها تتنا�ض مع مصلحة الأمة أو الإسلام ، وهو ما عبر عنه للسيد الخامنائي عند احتجاجه على بعض تلك التجاوزات .

 ويعود جذر المشكلة إلى ان الإمام الخميني لا يعتبر شرعية ال��يه �ي الحكم مستمدة من الأمة ، وإنما هو · منصوب ومجعول ومعين من �بل الإمام المهدي أو الأئمة الساب�ين ، ولذلك �انه ليس بحاجة إلى اخذ رضا الأمة �ي أية مسألة ، وله الح� ان يعمل بما يتوصل إليه �ي اجتهاده ، وعلى الأمة ان تطيعه بلا منا�شة أو تردد ، وهو ما يمنحه صلاحيات مطل�ة أخرى ، ويجيز له و لأي ��يه ان يستولي على السلطة بال�وة أو الان�لاب العسكري أو يحتكرها بعد ذلك ويصادر الحريات والح�و� العامة ويل�ي الأحزاب ويعطل مجلس الشورى ، أو يصدر �وانين جديدة تتعارض مع الدستور أو الشرع ، كما اصدر الإمام الخميني �انون (المحاكم الخاصة لرجال الدين) المعمول بها حتى الآن ، والمنا�ية للمساواة الإسلامية وال�وانين الوضعية ، والتي تحكم بما تشاء على من تشاء كي�ما تشاء .

ويستند الإمام الخميني �ي نظريته هذه �ي (الجعل والنصب والتعيين) على نظرية (النيابة العامة لل��هاء �ي عصر ال�يبة عن الإمام المهدي) وهي نظرية مستنبطة حديثا �ي ال�رون الأخيرة ولم يكن لها وجود �ي ال�رون الإسلامية الأولى ، و لا يب�ى لها أي أساس إذا لم نستطع إثبات ولادة ووجود الإمام المهدي (محمد بن الحسن العسكري) ن�سه .

وعلى أي حال �ان الإمام الخميني الذي يؤمن بنظرية الجعل والنصب لل��هاء من �بل الإمام المهدي ، ي�ع �ي مشكلة عويصة هي مشكلة التزاحم بين ال��هاء والصراع �يما بينهم على ممارسة السلطة والولاية ، ويحاول حلها �ي كتاب (البيع) بصورة أو بأخرى . ولكنه لا يخرج منها بحل مرضٍ خصوصا وانه لا يرى أي دور للامة �ي ت�ضيل واحد من ال��هاء على الآخر ، أو حصر الح� بالولاية لمن تنتخبه الأمة ، كما يرى الشيخ المنتظري �ي كتاب ( دروس �ي ولاية ال��يه) .

كل هذا يجعلنا ن�ول : ان الجزء الأول من نظرية ( ولاية ال��يه) السياسية مع�ول جدا ، ولكن الجزء الثاني (النيابة العامة) الذي يبتني على أحاديث (ن�لية) ضعي�ة ، يبدو �ير منط�ي ولا مع�ول ، خاصة وانه يتسبب �ي إعطاء الولاية المطل�ة العامة لل��هاء ، وتجريد الأمة منها .

 

المطلب الثالث : إل�اء الدور السياسي للامة

و�د كان لتطور نظرية (ولاية ال��يه) على �اعدة نظرية (النيابة العامة عن الإمام المهدي ) المرتكزة على نظرية (الإمامة الإلهية ) أثر كبير على طبيعة النظرية ونموها �ي جانب واحد هو جانب السلطة ، دون جانب الأمة ، حيث أصبح لل��يه من الصلاحيات ما للإمام (المعصوم) وما للنبي الأعظم (ص) وأصبح ال��يه ( منصوبا) و (مجعولا ) و (معينا ) من �بل (الإمام المهدي) و (نائبا ) عنه ، كما كان (الإمام المعصوم) منصوبا ومجعولا من �بل الله تعالى ، وبالتالي �انه �د اصبح �ي وضع (م�دس) لا يح� للامة ان تعارضه أو تنت�ده أو تعصي أوامره أو تخلع طاعته ، أو تن�ض حكمه .

ويذهب السيد كاظم اليزدي �ي (العروة الوث�ى) ( المسألة 57 من كتاب الاجتهاد والت�ليد) ، وجمع كبير من العلماء ، إلى عدم جواز �يام مجتهد بن�ض حكم مجتهد آخر جامع للشرائط ، وذلك استنادا إلى م�بولة عمر بن حنظلة التي تعتبر الرد على ال��هاء استخ�ا�ا بحكم الله ، وردا على الأئمة من أهل البيت ، وت�ول: ·ان الراد عليهم كالراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله . 22

ومن هنا ��د اتخذت �تاوى العلماء وآراؤهم الاجتهادية الظنية صب�ة دينية م�دسة ، ووجب على عامة الناس �ير المجتهدين · ت�ليد ال��هاء والطاعة لهم سواء �ي التشريع أو التن�يذ أو ال�ضاء ، وحرمت عليهم مخال�تهم .

وبما ان (الأئمة المعصومين ) - حسب نظرية الإمامة الإلهية - معينون من �بل الله تعالى ، وان لا دور للامة �ي اختيارهم عبر الشورى ، ولا ح� لها �ي منا�شة �راراتهم أو معارضتها ، وان الدور الوحيد المتصور للامة هو الطاعة والتسليم ��ط ، ��د ذهب أنصار مدرسة (ولاية ال��يه المنصوب والمجعول والنائب عن ( الإمام المهدي ) إلى ضرورة طاعة الأمة وتسليمها لل��يه ، ولم يجدوا بعد ذلك أي ح� للامة �ي ممارسة الشورى أو الن�د أو المعارضة أو ال�درة على خلع ال��يه العادل ، أو تحديد صلاحياته أو مدة رئاسته .

و�د ذهب الإمام الخميني �ي رسالته الشهيرة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنائي عام (1408ه / 1988م) إلى �درة ال��يه الولي على �سخ الات�ا�يات الشرعية التي يع�دها مع الأمة ، من طر� واحد ، إذا رأى بعد ذلك ان الات�ا�ية معارضة لمصلحة الإسلام أو مصلحة البلاد ، وأناط بالحاكم وليسبالأمة تحديد المصلحة العامة.

وذهب الشيخ حسين علي المنتظري �ي :( دراسات �ي ولاية ال��يه) إلى :· ان الإمام والحاكم الإسلامي �ائد ومرجع للشؤون السياسية والدينية معا .. وان المسئول والمكل� �ي الحكومة الإسلامية هو الإمام والحاكم ، وان السلطات الثلاث بمراتبها أياديه واعضاده ، وان طبع الموضوع ي�تضي ان يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بيده وباختياره لينتخب من يساعده �ي العمل بتكالي�ه ومع انه استثنى من باب الأولوية انتخاب الأمة لأعضاء مجلس الشورى ، لأنه ادعى لاحترام ال�رارات المتخذة والتسليم �ي �بالها ، إلا انه أكد �درة الإمام العادل (ال��يه) على تعيين أعضاء مجلس الشورى بن�سه إذا رأى عدم تهيؤ الأمة لانتخاب الأعضاء ، أو لم يكن لها رشد ووعي سياسي لانتخاب الرجال الصالحين ، أو كانت �ي معرض التهديدات والتطميعات واشتراء الآراء . 23

ولكن المنتظري عاد �استثنى من ذلك صورة اشتراط الأمة على الإمام حين انتخابه كون انتخاب �ري� الشورى بيد الأمة لا بيده . وهذا بالضبط ما �عله الإمام الخميني حين ا�ر الدستور وأسس الجمهورية الإسلامية ، ولكنه عاد �تحرر من العمل به بناء على (ولاية ال��يه المطل�ة ) .

 

كتاب : تطور ال�كر السياسي الشيعي .